قطب الدين البيهقي الكيدري
209
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
وحلة بحلتين ، وحمار بحمارين . ويجوز بيع مد من بر ودرهم بمدي بر ( 1 ) وبيع دينار وألف درهم بألف دينار ، وزيادة كل ذلك نقدا . لا يجوز بيع التمر بالتمر إذا كان خرصا بما يوجد منه . ومن كان معه دراهم أو دنانير محمول عليها ، لم يجز صرفها بالجياد إلا بعد بيانها وإن كانت صارت إليه بالجياد . إذا اشترى سلعة بدراهم أو دنانير معينة لم يجز تسليم غيرها إلا برضاء البائع . إذا خرج المبيع من غير جنس ما وقع عليه البيع ، بطل البيع ، وإن خرج بعض من غير جنسه دون الباقي ، بطل البيع في ذلك البعض خاصة . إذا اشترى دراهم بدنانير بأعيانها ، فوجد ببعضها عيبا ، كان البيع صحيحا ، وللمشتري أن يرد المعيب بالعيب ، أو يفسخ البيع في الجميع ، وإن كان في الذمة بلا تعيين ( 2 ) وأطلقا ، رجع الاطلاق إلى نقد البلد إن كان واحدا وإلى الغالب ( 3 ) من نقوده إن اختلفت ، وإن لم يكن غالب لم يصح البيع إلا إذا وصف وذكر حال العقد . ولا يجوز أن يتفرقا حتى يتقابضا ، وإذا ( 4 ) وجد أحدهما بعد التقابض عيبا من جنسه ، أو لا من جنسه قبل التفرق ، فله الابدال ، وبعد التفرق إن كان العيب لامن جنسه بطل الصرف ، لأنهما تفرقا من غير قبض ، لما تناوله العقد ، وإن كان العيب في البعض ، بطل العقد في ذلك البعض لاغير ، وإن كان العيب من جنسه ،
--> ( 1 ) كذا في الأصل ولكن في س : ودرهم بمدين . ( 2 ) في الأصل : بلا تعين . ( 3 ) في الأصل : أو إلى الغالب . ( 4 ) في س : فإذا .